سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
36
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : فالحكم فى صحيحة محمد بن مسلم كذلك : مقصود از [ كذلك ] اينست كه حكم بحرمت در صحيحه مذكور را نيز بايد حمل بر حرمت نمود . قوله : و هذا هو الذى اختاره المصنف ( ره ) : مشار اليه [ هذا ] حكم بكراهت در هردو مىباشد . قوله : او يعمل بالاولى : مقصود از [ الاولى ] روايت ابن بزيع است . قوله : ترجيحا للصحيح على الموثق : مقصود از صحيح روايت ابن بزيع و از موثق حديث ابن يقطين مىباشد . قوله : او مطلقا : يعنى و لو اينكه باهم تعارض نداشته باشند مثل اينكه هردو دلالت بر يك حكم كنند ولى معذلك با بودن روايت صحيح به موثق تمسك نمىكنند . قوله : مؤيّدة لاحد الطرفين : مقصود تحريم از طرف ابن است . قوله : و هو الاظهر : ضمير [ هو ] به عمل بالاولى يعنى حكم بحرمت از هردو راجع است . قوله : فتحرم فيهما : ضمير در [ تحرم ] به ملموسه و منظوره كراهت بر پدر و حرمت بر پسرش مىباشد . متن : و قيدنا النظر و اللمس بكونهما لا يحلان لغيره ، للاحتراز عن نظر مثل الوجه و الكفين به غير شهوة فإنه لا يحرم